قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948
إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
إن الجمعية العامة
وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد
1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين, تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة, وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالي:
أ- القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ – 2)•. الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي, وتلك المهمات والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام - بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية, التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة, مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية, اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها, وبين هذه الأطراف واللجنة.
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة 1948, وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق, بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لإتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة - بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي, ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة, لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث, فإن هذه المنطقة, بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس, يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين, جميعهم, أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو, وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً, باي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11- تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والانصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي, بصورة مجدية, وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية, تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيباتالمناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم 186بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل, كندا الصين, كولومبيا, الدنيمارك, جمهرية الدومنيكان, الإكوادور, السلفادور, الحبشة, فرنسا؟, اليونان, هاييت’ هندوراس, ايسلندا, ليبيريا, لوكسنبورغ, هولندا, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النروج, بنما, باراغواي, بيرو, الفلبين, سيام, السويد, تركيا, جنوب أفريقيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروغواي, فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان, بييلوروسيا, كوبا, تشيكوسلوفاكيا, مصر, العراق, لبنان, باكستان, بولندا, المملكة العربية السعودية, سوريا, أوكرانيا, الاتحاد السوفياتي, اليمن يوغسلافيا.
امتناع: بورما, تشيلي, كوستاريكا, غواتيمالا, الهند, إيران, المكسيك