قرار لنحاس بتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين
بيروت 23-2-2012
نشرت الوكالة الوطنية للاعلام امس الاربعاء قرار وزير العمل اللبناني شربل نحاس بتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين في لبنان وتحديد المستندات المطلوبة للحصول عليها.
وبحسب الوكالة الوطنية فقد نص القرار ما يلي:
"المادة الاولى: يقصد بعبارة الفلسطيني في كل مرة ترد في هذا القرار، الأجير الفلسطيني المسجل، بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسة واللاجئين.
المادة الثانية: تتولى دائرة مراقبة عمل الاجانب، والدوائر الاقليمية، كل في نطاق عمله، منح اجازات العمل للفلسطينيين وفقا لمندرجات هذا القرار.
المادة الثالثة: المستندات الواجب تقديمها مع طلب اجازة العمل:
1- استدعاء موقع من صاحب، يذكر فيه الاسم ومحل الاقامة، ورقم الهاتف.
2- صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسة واللاجئين.
3- افادة عمل او افادة وعد بالاستخدام.
4- صورتان شمسيتان.
المادة الرابعة: على الاجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم افادة عمل جديدة خلال مدة شهر من بدء عمله الجديد.
المادة الخامسة: تمنح اجازة عمل الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقا للآلية ذاتها.
المادة السادسة: يدون على اجازة عمل الفلسطيني المعلومات الآتية، حصرا:
-الاسم.
- محل الاقامة.
- مدة صلاحيتها.
المادة السابعة: يستثنى الفلسطيني من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والانظمة الخاصة بكل مهنة.
المادة الثامنة: تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة التاسعة: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".