التاريخ : الخميس 25-04-2024

الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة ونحذّر من انتشار كبير للأمراض المعدية    |     مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها    |     الأردن يدين اقتحام المستعمرين "للأقصى"    |     فتوح: قمع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية يكشف زيف وكذب إدارة بايدن    |     رئيس بوليفيا يطالب باتخاذ إجراءات صارمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة    |     "آكشن إيد" الدولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من الأزمة الانسانية بسبب العدوان    |     مع دخول العدوان يومه الـ202: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    |     "فتح" تهنئ الجبهة الديمقراطية بنجاح مؤتمرها الثامن وبانتخاب فهد سليمان أمينا عاما    |     رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار يستكملان إجراءات الاستلام والتسليم    |     "التعاون الإسلامي" ترحب باعتراف جمهورية جامايكا بدولة فلسطين    |     مصطفى يؤكد ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم الحكومة الفلسطينية    |     أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية أي اقتحام لرفح وتداعياته الخطيرة    |     الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار في    |     البرلمان العربي: قرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة في الإتجاه الصحيح"    |     ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262 والاصابات إلى 77229 منذ بدء العدوان    |     الرئاسة ترحب بالتقرير الأممي الذي أكد إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول "أونروا"    |     ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع "الأونروا" في غزة    |     جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بقطاع غزة    |     برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع    |     مع دخول العدوان يومه الـ201: الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة مخلّفا شهداء وجرحى    |     جامايكا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    |     مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى    |     الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية    |     أبو الغيط يرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول "الأونروا"
أراء » نحو تفعيل آليات القانون الجنائي الدولي
نحو تفعيل آليات القانون الجنائي الدولي

نحو تفعيل آليات القانون الجنائي الدولي

الكاتب: سامي مخالفة

وكالة معاً

عقد مجلس الامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في جلسة خاصة لمناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتبنى المجلس قرارا ً (A/HRC/S-21/L.1) بتشكيل لجنة تحقيق دولية. القرار تضمن إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق دولية إدانة لفشل إسرائيل, بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال, بإنهاء الاحتلال طويل الأمد وكذلك إدانة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية كنتبجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

إن اهم ما جاء في هذا القرار هو إرسال لجنة دولية للتحقيق بكافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. هذه الخطوة لا يجب أن تمر كسابقاتها، بمعنى أن يكون هنالك مجرد نقاش لهذا القرار فقط. يجب أن يصل تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية بل يجب أيضا ً أن يكمل تقرير غولديستون طريقه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هذا المقال ينقاش الخيارات المطروحة أمام فلسطين لتفعيل آليات القانون الجنائي الدولي وذلك من خلال تقديم عرض موجز دون الخوض في تفاضيل قانونية معقدة ومعرفة إن كانت هناك أي خطورة من اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.

فلسطين وبعد أن أصبحت دولة مراقب غير عضو أصبح بإمكانها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي إمكانية فتح تحقيقات في العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين. ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية دخل حيز التنفيذ في 1/7/2002 وبحسب المادة (11) الفقرة (2) من الميثاق التي تنص على: " إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لايجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما بتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة" بمعنى أنه إذا أصحبت فلسطين طرفا ً في الميثاق مثلا عام 2015 فإن الاختصاص القضائي للمحكمة يبدأ من هذه السنة وليس قبل ذلك, وبحسب المادة (126) فإن اختصاص المحكمة يبدأ " في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة" وبالتالي لو انضمت فلسطين للمحمكة بتاريخ 1/8/2014 فإن اختصاص المحكمة في اليوم الأول بعد مرور 60 يوما ً أي 1/10/2014، وبناءً على ذلك هل يتقيد اختصاص المحكمة بهذا التاريخ وبالتالي عدم امكانية مقاضاة إسرائيل الا على الجرائم التي ترتكب بعد ذلك؟

الإجابة على هذا التساؤل تنحصر في المادة (12) الفقرة (3) حيث يجوز للدولة أن تتقدم بإعلان يمنح المحكمة صلاحية مد اختصاصها القضائي بأثر رجعي أي أن فلسطين إذا انضمت للمحكمة فإنه يمكن تقديم طلب أو إعلان رسمي تقبل به فلسطين مد اختصاص المحكمة ليس فقط على الأفعال (كلمة أفعال هنا لا تعني أن الجيش الإسرائيلي لم يرتكب جرائم وإنما الأفضل من الناحية القانونية في هذا المقال تنجنب استخدام جرائم لأنها بحاجة لتحليل قانوني مطول وهو ما ليس ضمن نطاق هذه المقال) المرتكبة في عملية ما يسمى "الجرف الصامد" أو "الرصاص المصوب" بل من تاريخ دخول ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ أي 1/7/2002.

ومن الخيارات المطروحة أمام فلسطين تقديم إعلان أو صك تقبل فيه الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية دون أن تصبح عضوا ً فيها، وهذا تماما ً ما حدث عام 2009 عندما قام وزير العدل السابق الدكتور علي خشان بإيداع إعلان معين بالذات (ad hoc declaration) تقبل فلسطين بموجب المادة (12) الفقره (3) من ميثاق روما الإختصاص القضائي للمحكمة وكان رد مدعي عام المحكمة السابق أوكامبو أن ميثاق روما لا يمنح صلاحية للمدعي العام لتحديد إذا ما كان كيان يعتبر دولة أم لا وأن ذلك هو من إختصاص أجهزة محددة في الأمم المتحدة. يذكر أن هذا الإعلان قد أودع قبل منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو. حاليا ً يوجد خلاف في فقه القانون الدولي حول هذه المسألة؛ فهناك مجموعة من ترى أن إعلان فلسطين باطل ولا يشكل أي أثر قانوني حتى بعد العضوية الجديدة في الأمم المتحدة وبالتالي على فلسطين أن تقدم إعلان جديد إن كانت لا ترغب أن تنضم للميثاق، ورأي آخر يقول أن الإعلان الفلسطيني هو صحيح من الناحية القانونية وأن أثره ما زال سارٍ المفعول حتى بعد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

الخيار الأفضل هنا ولتجنب الخلاف القانوني أن تقوم فلسطين, في حال عدم الإنضمام, من جديد بإيداع إعلان آخر لسبب بسيط جدا ً وهو أن فلسطين لن تخسر شيء من الناحية القانونية بتقديم إيداع آخر بل على العكس وإذا ما سلمنا بأن صك عام 2009 باطل فإن الإعلان الجديد سيكون صحيح ونافذ.
أسلوب آخر يمكن اتباعه, وهو أن تقوم دولة عضو في المحكمة بإحالة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تختص بها المحكمة قد ارتكبت.

فمثلا ً الدول العربية الأعضاء في الميثاق هي ثلاثة دول : الأردن ,تونس وجيبوتي وذلك حسب آخر معلومات من المحكمة الجنائية الدولية. لكن اللجوء لهذا الخيار سيؤدي إلى الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من الحسابات السياسية لهذه الدول.

يمكن لفلسطين أيضا ً أن تلجأ لوسيلة قانونية أخرى وهي دمج الولاية القضائية الدولية أو العالمية في القانون الجنائي المحلي. هذا المبدأ يعني أن الدولة يمكنها فرض اختصاصها الجنائي دون وجود علاقة أو ربط بين الجنسية ومكان ارتكاب الجريمة وبين الدولة ومرتكب الجريمة أو حتى وجود مصلحة مرتطبة بالدولة بحد ذاتها لحماية أمنها بل هو مرتبط أكثر بالجريمة بحد ذاتها والمعروفة بالجريمة الدولية التي تعتبر وكما جاء في مقدمة ميثاق روما " أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره". لكن ربما يُجادل البعض بإن اتفاقية أوسلو تمنع مقاضاة الإسرائيليين وبالتالي لايمكن إعمال مبدأ الولاية القضائية الدولية.

الرد بسيط على هذا الاعتراض وهو أن فلسطين وبعد أن انضمت لإتفاقيات جنيف الأربع أصبح على عاتقها إلتزام دولي بوصفها طرف متعاقد بملاحقة المتهمين بإنتهاك الإتقاقيات أو الأمر بهذا الإنتهاكات وبتقديمه للمحاكمة مهما كانت جنسيته حسبما ورد في المادة (49) من إتفاقية جنيف الأولى, المادة (50) من إتفاقية جنيف الثانية, المادة (129) من إتفاقية جنيف الثالثة والمادة (146) من إتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فإن هذا الإلتزام هو أسمى أو أقوى من ناحية قانونية مما جاءت به إتفاقية أوسلو. الولاية القضائية هنا ليست مبدأ متبع في المحاكم الجنائية الدولية (النقاش يدور فقط حول المحاكم الدولية الوارد ذكرها هنا) فهذه المحاكم إما أن تمارس اختصاصها بموجب مبدأ التكامل (complementarity (the principle of وهو ما تعمل به المحكمة الجنائية الدولية والذي يمعنى أن الأولوية تكون للقضاء المحلي في ملاحقة المتهمين وأن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل إذا ما تحققت شروط معينة, أو مبدأ الأولوية the principle of primacy)) المطبق لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والذي يعني أن المحكمة هي صاحبة الصلاحية الوحيدة في الملاحقة القضائية وليست المحاكم المحلية. وهنا لابد من القول بأن ما قاله رئيس الوزراء رامي الحمد الله 'شرعنا في تشكيل فرق قانونية لرفع دعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية' (نقلا ً عن وفا) غير دقيق من الناحية القانونية وأيضا ً ليس خيار محبذ وذلك لمجموعة من الأسباب.

أولا ً؛ لأنه وبكل بساطة يمكن للدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية في قوانينها الجنائية يمكن أن يتم تعديلها نتيجة ضغط سياسي وبالتالي ضياع فرصة الملاحقة القضائية.

ثانيا ً؛ وفرضا ً أن الدول لم تعدل قوانينها وأصدرت اتهامات ومذكرات اعتقال بحق جنود, ضباط أو قادة سياسيون فستثور إشكالية الحصانة الدبلوماسية والتي تناولتها محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو ضد بلجيكا حيث خلصت المحكمة إلى أن المسؤولين الحاليين والسابقين يتمتعون بحصانة من المحاكمة أمام المحاكم المحلية لإرتكابهم جرائم دولية وهذا ما أقرت به المحكة في القضية الجديدة (إيطاليا ضد ألمانيا) الجديدة بتاريخ 3/2/ 2012 بالطبع إذا ارتكبت الجريمة بصفة وظيفية, وبهذا الخصوص يجب الذكر أن الحصانة الدبلوماسية غير معمول بها أمام المحكمة الجنائية الدولية مثلا ً. مسألة الحصانة تنطبق على الخيار الفلسطيني إذا ما دُمج مبدأ الولاية القضاية الدولية في القانون الجنائي المحلي، لكن الفائدة من ذلك تكمن في إمكانية محاكمة من لا يتمتع بحصاتة دبلوماسية أو من ارتكب الجريمة بصفته الشخصية ولا يعقل أن تمنح دولة حصانة لكل فرد أو تُرتكب كل جريمة دولية بصفة وظيفية.

ثالثا ً؛ يمكن للدول التي تتبنى هذا المبدأ أن تضع تعريفات للجرائم في نطاق ضيق وتزيل أركان معينة منها وبالتالي تجعل من تصنيف أفعال معينة كجرائم دولية عملية صعبة للغاية وهو ما يهدف إلى تعقيد فتح تحقيقات بشأنها.

لكن هل هناك خطورة تمس القيادة السياسية الفلسطينية أو حتى أحزاب معينة؟

تكمن خطورة الانضمام للمحكمة أو إعلان قبول اختصاص المحكمة في أن المحكمة ستفتح تحقيقات ليس ضد إسرائيل بل أيضا بحق الأحزاب الفلسطينية التي شاركت في العمل العسكري مثل حماس أو الجهاد الإسلامي لأنه ومن وجهة نظر القانون الجنائي الدولي توجد أدلة على ارتكاب هذه الأحزاب لجرائم حرب نتيجة لاستهداف مدنيين إسرائيليين عشوائيا ً.

تسرب عن المستشار القانون لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الادعاء العام قد يفتح تحقيقا ً في الأحداث التي أدت إلى الإنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس وإذا ما توصلت المحكمة لوجود نزاع داخلي مسلح فقد نصبح أمام اتهامات بحق من شارك في تلك الأحداث ومن المحتمل أن تصل المسؤولية الجنائية للقيادة السياسة, لكن هل هذا صحيح قانونيا ً؟

المادة (126) من ميثاق روما تجيب على هذا التساؤل. صحيح أن تاريخ سريان الميثاق هو 1/7/2002 إلا أن الدول التي تنضم أو تقدم إعلان يسري بحقها الميثاق بمدد تختلف عن الدول التي مثلا انضمت للميثاق عام 2002 بمعنى إن انضمت فلسطين هذا العام أو العام القادم فإن الميثاق سيسري من هذا العام أو الذي يليه بعد مرور ستين يوم وليس قبل إلا إذا وبعد أن انضمت فلسطين قامت بتقديم إعلان معين بالذات لمد اختصاص المحكمة بأثر رجعي ليتيح المجال لفتح تحقيقات في انتهاكات الاحتلال تعود مثلا ً لعام 2008 أو حتى قبل فإن ذلك قد يؤدي بالمحكمة لفتح تحقيق في أحداث الإنقسام.

لكن هذه ليست نهاية المطاف إذ يمكن لفلسطين إيداع إعلان يجعل من اختصاص المحكمة ينحصر في تاريخ معين دون أن يتمد لأحداث الإنقسام. لتبسيط الفكرة يمكن طرح مثال التعذيب كجريمة حرب و كجريمة ضد الإنسانية. بخصوص جرائم الحرب فإن أحد أهم أركانها هو وجود نزاع مسلح وفي حالتنا هنا المقصود نزاع داخلي. لنفترض وبطريقة ما فتح الادعاء العام تحقيقا ً في جرائم تعذيب مثلا ً ارتكبها أحد أطراف الإنقسام أو كلاهما وقعت ضمن التاريخ الذي حدده إعلان مد الاختصاص القضائي، فإن الإدعاء العام للمحكمة سيكون مقيد بتاريخ الإعلان ولن يستطيع التحقيق في أحداث الإنقسام إن كان الهدف هو تصنيف التعذيب على أنه جريمة حرب لأنه كما سبق ذكره يجب أن ترتبط جرائم الحرب بوجود نزاع مسلح وبالتالي تبرز حاجة التحقيق في أحداث سابقة لإثبات وجود نزاع مسلح لكن السؤال المطروح هنا متى انتهى النزاع المسلح (إن توصلت المحكمة لوجوده)؟ الخطورة تكمن أيضا ً في التعذيب كجريمة ضد الإنسانية لأنه لا حاجة لوجود نزاع مسلح بل يكفي وجود هجوم ممنهج أو واسع النطاق ومصطلح وهجوم هنا لا يشترط أن يكون مسلح طبعا ً وهذا كله بالطبع يعتمد على توافر أركان أخرى.

ختاما ً، القانون الدولي يوفر خيارات مضمونة لتحصيل وصون الحق الفلسطيني ووضع العديد من العراقيل أمام التفكير بشن عمل عسكري في المستقبل وربما تكفل ردعه. هذه الخيارت وإن كانت بطيئة، مقعدة وتحتاج لمصادر مالية وبشرية كبيرة إلا أنها أفضل وتكفل حقن الدم وتجنب المدنيين المزيد من المعاناة.

صحيح أن بعض من هذه الخيارات قد يثير خطورة قانونية قد تطال جهات فلسطينية معينة، وهذا احتمال وارد جدا ً, بل قد ينتهي بها المطاف في المحكمة الجنائية الدولية إلا أن هناك حيل يمكن اللجوء إليها دائما ً. القانونان الجنائي والإنساني الدوليان يحتويان على العديد من الآليات التي يمكن أستخدامها لكنها تعتمد على شرط مسبق وهو قبول الدولة أي توافر إرادة سياسية حقيقية قادرة على تحمل مسؤولياتها بوصفها ممثل لإرادة الشعب.
2014-08-25
اطبع ارسل