'الداخلية' الفلسطينية تنفي مزاعم جمعية راصد حول قانونية إجراءات حلها
رام الله 26-4-2012
نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ادعاءات الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بأن حلها كان جزافا أو على خلفية سياسية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن وزير الداخلية سعيد أبو علي لم يصدر قراره القاضي بحل فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) جزافا، ولا على خلفية سياسية، بل كان القرار مبنيا على أسس قانونية كما ورد في منطوقه، وأن من تضرر من هذا القرار فله كامل الحق باللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في الطعن بقرار الوزير، وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:
إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تصويب أوضاع الجمعيات، أصدر وزير الداخلية سعيد أبو علي القرار رقم (71) لسنة 2012، والقاضي بحل فرع لجمعية أجنبية (لبنانية) هي الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)، واستند الوزير في قراره المذكور لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2000، إلا أن هذا القرار لم يرق لمؤسسي الجمعية في لبنان، الأمر الذي دفعهم لشن حملة تشهير ضد وزير الداخلية لا تليق بمؤسسة حقوقية -كما تسمي نفسها-، وكان من الأجدر بهم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن بالقرار وفق القانون بدلا من حملات التشهير التي لن تفيدهم.
وقرار الحل استند إلى أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية لبنانية، تقدمت لوزارة الداخلية الفلسطينية بطلب لفتح فرع لها في فلسطين استنادا لنص المادة (34) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2000، والتي تنص في فقرتها رقم (1) على ما يلي: 'لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب'.
واستنادا للنص المذكور أعلاه، حصلت الجمعية على موافقة وزارة الداخلية الفلسطينية لفتح فرع لها في فلسطين كجمعية أجنبية، ومن المفروض أنها بدأت بتقديم خدماتها لأبناء شعبنا، التي من الواجب أنها خدمات اجتماعية وفقا لنص المادة (34) المذكورة، وهذا ما سوف تثبته الجمعية من خلال تقاريرها المالية والإدارية السنوية التي تتضمن الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال العام الواحد والتي من واجب الجمعية الأجنبية تقديمها لوزارة الداخلية تنفيذا لصراحة نص المادة (36) من القانون التي تنص على: 'يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريرا سنويا عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله'.
وبمراجعة ملف الجمعية- كإجراء قانوني تتبعه الوزارة في بداية كل عام- تبين للوزارة أن الجمعية المذكورة ومنذ فتح فرعها في فلسطين لم تقدم للوزارة أي تقرير مالي تبين فيه الأموال التي تلقتها أو أنفقتها، كما لم تقدم أي تقرير إداري تبين فيه طبيعة النشاطات والخدمات التي قدمتها لأبناء الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك صريح نص المادة (36) المذكورة أعلاه، ما يحذونا للقول بأ، الجمعية لم تقدم أية خدمات إجتماعية تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، الأمر الذي جعل من تسجيلها في فلسطين مخالفاً لنص المادة (34) المذكورة.
وقالت إنه كإجراء قانوني؛ قامت الوزارة بإنذار الجمعية بضرورة تصحيح أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار الصادر للجمعية بتاريخ (2/1/2012)، وورد في الإنذار الإشارة إلى جميع المخالفات التي ارتكبتها الجمعية، وقد تسلمت الجمعية الإنذار من خلال موظفي الفرع في فلسطين بتاريخ (3/1/2012) وانتهت مدة الإنذار بتاريخ (4/4/2012) دون أن تقوم بتصحيح أوضاعها وفقاً للقانون، الأمر الذي دفع وزير الداخلية إلى حلها استناداً للقانون بموجب قراره المذكور.
ما ادعاه مؤسسي الجمعية في لبنان في ما أسموه (ورقة موقف للنشر) بالوثيقة رقم (1655/راصد) الصادرة عن الجمعية بتاريخ (17/4/2012)، رداً على قرار وزير الداخلية؛ بادعائهم أن الجمعية لم تتسلم أي إنذار من وزارة الداخلية؛ لا يمت للواقع والقانون بصلة، فإن ما بحوزة الوزارة من وثائق تؤكد تبلغ موظفي فرع الجمعية المذكورة للإنذار بتاريخ (3/1/2012) ووقّع موظف الجمعية الذي تسلمه على إشعار إستلام بذلك، فإذا لم يتسلم الأخوة في لبنان نسخة عن هذا الإنذار فإن ذلك مؤشر بوجود خلل آخر في فرع الجمعية في فلسطين الذي لم يبلغ الجمعية الأم في لبنان هذا الإنذار، إذ أن مسؤولية الوزارة هي تبيلغ الفرع في فلسطين وليس الجمعية الأم في لبنان، فالخلل الذي أشارت إليه الوثيقة (1655/راصد) على صفحتها الأخيرة هو خلل من الجمعية وليس من الوزارة.
فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان في فلسطين هو فرع لجمعية أجنبية، وليس فرع لجمعية محلية-كما ورد الصفحة الثانية من الوثيقة (1655/راصد)- حتى وأن كان إسمها 'الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان' وحتى ولو أن أعضاؤها المؤسسين في لبنان يحملون الجنسية الفلسطينية، وأن من يمنح الجنسية للجمعية هو القانون وليس الهيئة التأسيسية، فقد عرفت المادة (2) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني؛ الجمعية أو الهيئة الأجنبية بأنها: 'أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأرض الفلسطينية'.
وبما أنه وفقاً للأوراق والمستندات المقدمة من الجمعية للوزارة؛ ووفقاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من الوثيقة (1655/ راصد) الصادرة عن الجمعية نفسها؛ قد ثبت أن الجمعية الأم قد تأسست في لبنان عام 2006 ومشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية عام 2007، فيكون مركز نشاطها الرئيسي خارج الأرض الفلسطينية وفقاً لنص المادة (2) من القانون، وبما أنها قد تقدمت للوزارة بطلب فتح فرع جمعية أجنبية وحصلت على موافقة وزارة الداخلية الفلسطينية في العام 2008 لفتح فرع لها في فلسطين؛ فإنها تكون بذلك جمعية أجنبية (لبنانية) وليست محلية (فلسطينية) وفقاً لتعريف الجمعية الأجنبية المذكور أعلاه.
ومقدمي الطلب (مؤسسي الجمعية في لبنان) لم يرغبوا بتقديم طلب لتسجيل جمعية محلية، بل تقدموا بطلب لفتح فرع لجمعية أجنبية، وهذا الطلب مُوَقَع منهم، وقامت الجمعية مؤخراً بنشره على موقعها الالكتروني الرسمي وبإمكان الجميع الاطلاع عليه للتأكد، مع العلم أن قانون الجمعيات الفلسطيني يعطي الحق لأي فلسطيني تأسيس الجمعيات الخيرية المحلية والانضمام إليها، فلماذا لم يتقدم مؤسسي الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بطلب تسجيل جمعية محلية وفضلوا تقديم طلب لفتح فرع لجمعية أجنبية؟ مع العلم أنهم فلسطينيين بحسب ما أوردوه في وثيقة الجمعية (1655/ راصد)، فهل يعتبر وصف وزارة الداخلية لجمعية راصد بأنها جمعية أجنبية 'بالأمر المعيب ويصنف بخانة التمييز'؟ كما ورد على رأس الصفحة الثانية من وثيقة الجمعية (1655/راصد)، أيعتبر الإلتزام بنصوص القانون عيباً وتمييزاً من وجهة نظر الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان؟.
إن فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان في فلسطين لم يقدم أية خدمات إجتماعية تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته وفقاً لنص المادة (34) من القانون، ويثبت ذلك استناداً لنص القانون أولاً؛ وقد ثبت ثانياً من خلال وثيقة الجمعية (1655/راصد)، فقد عرفت المادة (2) من القانون النشاط الأهلي بأنه: 'أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً'. واستناداً لهذا التعريف فإن النشاط الأهلي يأخذ واحدة من الصور المذكورة أعلاه، فيكون من حق الجمعية الخيرية أو الهيئة الأهلية أن تقوم بأي نشاط من هذه النشاطات أو أكثر مالم يرد نص يمنع من ذلك، وبالرجوع لنص المادة (34/1) المذكورة أعلاه، نجدها قد منحت الحق للجمعيات الأجنبية بفتح فرع لها في فلسطين للقيام بأية خدمات إجتماعية فقط، وهي شكل من أشكال النشاط الأهلي وليس كله بحسب تعريف القانون، ولم تمنحها الحق بالقيام بالنشاط الأهلي بجميع أشكاله، وذلك على اعتبار أن تأسيس الجمعيات الخيرية والانضمام إليها هو حق سياسي يُمنح حصراً للفلسطينيين بصريح نص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي اعتبرت هذا الحق حقاً سياسياً، والحقوق السياسية لا تُمنح إلا للمواطنين، كالحق في الترشح للمناصب العامة والانتخاب والوظيفة العامة وغيرها من الحقوق المذكورة في المادة (26) من القانون الأساسي الواردة على سبيل الحصر، وأن إي إستثناء يرد على ذلك لا يجوز التوسع فيه، وهذا الاستثناء ورد في المادة (34/1) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني عندما سمحت للجمعية الأجنبية هذا الحق استئناءً، فلم تتوسع في هذا الاستثناء، وحصرته بالقيام بالخدمات الاجتماعية فقط، وليس بجميع أشكال النشاط الأهلية المعرف في المادة (2) من ذات القانون.
استناداً لما ذكر أعلاه؛ وبما أن الخدمات التي من المفترض أن يقدمها فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (اللبنانية) هي ليست خدمات اجتماعية وفقاً لنظامها الأساسي ووفقاً لما ورد على الصفحة الثانية من وثيقة الجمعية (1655/ راصد)؛ فإن تسجيلها في فلسطين كان مخالفاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني.
طلب الجمعية المقدم للوزارة لفتح فرع لها في فلسطين لم يشتمل على العديد من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون ألجمعيات والتي منها صورة عن جوازات سفر المؤسسين في لبنان وشهادة تسجيلها هناك، وأن ما ورد في وثيقة الجمعية (1655/ راصد) على صفحتها الثالثة ليس دقيقاً، فلم يحتوي الطلب على صور جوازات مؤسسي الجمعية في لبنان، كذلك لم يحتوي الطلب على شهادة تسجيل الجمعية هناك أو ما يسمى (أخذ العلم والخبر) وفقاٌ لقانون الجمعيات العثماني لسنة 1909 الساري في لبنان، على الرغم مما نشرته الجمعية من وثائق ومستندات على موقعها الالكتروني إلا أنها لم تنشر ما يثبت تسلم وزارة الداخلية لها.
كما أن قولنا بأن الطلب غير مستوفي لمتطلبات التسجيل، لا يعني التشكيك في مصداقية أحد، وأنه صحيحاً ما ورد في الوثيقة (1655/ راصد) من أن ذلك يعني أن الخلل في الأصل في قبول طلب التسجيل، وهذا الخلل يقتضي التعديل، وقد طلبت الوزارة من الجمعية بموجب الإنذار المشار إليه سالفاً ضرورة تزويدها بتلك الوثائق المستندات الناقصة لتعديل الخلل إلا أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان لم تستجب للإنذار مما اضطر الوزارة إلى حل فرعها في فلسطين بعد انتهاء مدة الإنذار القانونية.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، وطوال أعوام عملها في فلسطين لم تقم بتقديم أية تقارير مالية أو إدارية لوزارة الداخلية، مخالفة بذلك نص المادة (36) من القانون، وما يدلل ويؤكد ذلك ما ورد في نهاية الصفحة الثالثة ومطلع الصفحة الرابعة من وثيقة الجمعية (1655/ راصد) التي ردت بها الجمعية على قرار حل الجمعية في فلسطين، حيث أقرت الجمعية بصريح العبارة أنها لم تقدم للوزارة أي تقرير مالي، علما وبإقرار الجمعية في نفس الوثيقة؛ أنها قامت بالعديد من النشاطات والأعمال، كل ذلك ولم تقدم أي تقارير رغم الإنذار الذي أنكرت الجمعية استلامه.
والتقارير المالية السنوية المطلوبة من الجمعية الأجنبية هي فقط عن أعمال الفرع في فلسطين وليس عن أعمال الجمعية الأم في لبنان أو أي مكان آخر.
تستغرب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان من توصية معالي وزير الخارجية بإغلاق الجمعية، وتَعتَبِر ذلك بالمخالفة الدستورية، مع العلم أن هذا الإجراء هو واجب بصريح نص المادة (34/2) من قانون الجمعيات التي أوجبت الإستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بتسجيل الجمعيات الأجنبية، ولإزالة اللبس الذي قد يقع فيه البعض من عبارة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) وتوصية وزير الخارجية؛ نوضح هنا بأن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قد صدر عام (2000)، الوقت الذي كانت فيه وزارة الخارجية تسمى (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) لتضم التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الخارجية قبل فصلها عام (2003) إلى وزارتين منفصلتين، وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأن المقصود من 'وزارة التخطيط والتعاون الدولي' الواردة في المادة (34/2) من القانون هي وزارة الخارجية وليس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدلالة نص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي أوجبت على الوزارة الاستئناس برأي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بتسجيل الجمعيات الأجنبية.
لذا فإن الأخذ برأي معالي وزير الخارجية هو تطبيقاً للقانون ولا يعتبر مخالفة دستورية كما ورد في الصفحة الأخيرة من وثيقة (1655/ راصد) الصادرة عن الجمعية.
إن اتخاذ قرار التصفية الفورية للجمعية في فلسطين يتفق وأحكام المادة (39) من قانون الجمعيات وفقاً لنصها المعدل بموجب القرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، التي توجب على الوزارة في حال إصدار قرار بحل الجمعية أن تعين لها مصفي وتؤول أموالها لخزينة الدولة أو إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، أما حق الجمعية المنحلة بالطعن فهو أيضاً محفوظ بموجب نص المادة (38) من القانون التي نصت على: 'في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها'.