التاريخ : السبت 18-05-2024

السفير دبور يلتقي قيادة حركة فتح في منطقة البقاع    |     الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: زيارة الكاردينال بيتسابالا إلى غزة رسالة لقادة العالم من أجل وقف الحر    |     بوتين يدعو لحل عادل للقضية الفلسطينية    |     القادة العرب ينددون باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة    |     إعلان البحرين يؤكد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة فورا ورفض محاولات التهجير القسري    |     منصور يبعث رسائل لمسؤولين أممين حول النكبة المستمرة التي تلحقها إسرائيل بشعبنا منذ 76 عاما    |     الرئيس يجتمع مع رئيس وزراء الكويت    |     فرنسا تدين تصريحات بن غفير بشأن إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه    |     الرئاسة ترحب بإجراءات "العدل الدولية" بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية شعبنا من الإبادة الجماعي    |     الرئيس يجتمع مع ملك البحرين    |     الرئيس يجتمع مع ملك الأردن في المنامة    |     الرئيس يجتمع مع نظيره المصري في المنامة    |     الرئيس أمام قمة المنامة: قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال    |     "أوتشا": توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يكاد يكون مستحيلا بسبب نقص تدفق الوقود    |     الرئيس يجتمع مع نظيره العراقي    |     "العدل الدولية" تبحث اليوم طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف هجوم الاحتلال على رفح    |     ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35272 والإصابات إلى 79205 منذ بدء العدوان    |     بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال "القمة العربية الـ33" في البحرين    |     الخارجية تطالب بتعزيز آليات محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المعتقلين    |     الرئاسة تثمن مواقف الصين الداعمة لشعبنا وتدعم حقها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها    |     السفير دبور يستقبل السفير الجزائري    |     السفير دبور يلتقي قيادة حركة فتح في منطقة بيروت    |     السفير دبور يلتقي قيادة حركة فتح في منطقة الشمال    |     الرئيس يهنئ أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة
اخبار متفرقة » الاعتقال الإداري: قانون أحكام بلا أدلة وذرائع سرية.. ولا حسم قضائي

 

 

الاعتقال الإداري: قانون أحكام بلا أدلة وذرائع سرية.. ولا حسم قضائي

 

غزة- وفا  9-3-2012

محمد أبو فياض

طبقت إسرائيل خلال العقود الماضية الاعتقال الإداري على نطاق واسع، ووضعت آلاف الفلسطينيين في سجونها بشكل منظم، كوسيلة للقمع السياسي، مشكلة بهذا الإعتقال مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كجزء من الحرب على الفلسطينيين خاصة وأنها ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة الجيش الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه، ضاربة إسرائيل بذلك عرض الحائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الاعتقال محرم دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير يجب إطلاق سراحهم.

 

إطلاق حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري

ولمجابهة ذلك وفي  29-2-2012 أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن إطلاق حملة دولية، بالتشبيك مع مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأن الحملة جاءت تحت عنوان 'انضموا إلينا لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى والأسيرات من أجل العدالة وحقوق الإنسان'.

وقال قراقع إن ملف الاعتقال الإداري بات يمثل جزءا من السياسات والقوانين المجحفة والتي تطبق بحق الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل أصدرت مائة ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967، وأن 98% من هذه الحالات قد ردتها محاكم الاحتلال، ورفضت الإفراج عنها. في إشارة إلى أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية وغير عادلة.

 

وقالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني الأمر الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين.

ووجهت الدائرة رسائل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، قالت فيها إن الاعتقال الإداري الذي شرعته إسرائيل عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطفال القاصرين.

وأشارت الدائرة في رسائلها إلى أن إسرائيل 'تطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق أسرانا وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني'.

 

قانون طوارئ كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين

واجمعت مؤسسات حقوق الإنسان على عدم قانونية هذا الاعتقال، إذ بين مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذه السياق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية تواصل اعتقال وسجن الفلسطينيين إدارياً وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم وفق ما بين بيان مركز الميزان بالخصوص.

نادي الأسير الفلسطيني، هو الآخر على موقعه الالكتروني، أكد أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف النادي: لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، فالأسير يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى.

وقال النادي إنه منذ قيام إسرائيل فرض الاحتلال على المناطق المحتلة حكماً عسكرياً طبقت من خلاله الأوامر العسكرية وأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرَها الانتداب البريطاني عام 1945 كمحاوله لترهيب وتركيع البقية الباقية من الشعب الفلسطيني التي تصدَت لمحاولات التهجير والتصفية. لاحقا طبَق الاحتلال الإسرائيلي هذه الأنظمة على الشعب الفلسطيني في المناطق التي احتلها عام 1967 تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: منذ البداية كان الاعتقال الإداري وما زال غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلَط على رقابهم وأداه بيد أجهزة المخابرات يراد منه إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

وبين أن دور المحاكم العسكرية البدائية الإسرائيلية والإستئنافية هو دور صوري وبمثابة ختم مطاطي لأوامر القائد العسكري الإسرائيلي، وأن معظم القضاة العسكريون الذين يتداولون ملفات الاعتقال الإداري هم جنود في الاحتياط وأصحاب سوابق في المخابرات الإسرائيلية يتم اختيارهم طبق معايير أمنية مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول في القضاء العسكري الجنائي وبالتالي لا يملكون الخبرة الكافية في مجال القضاء وكل قراراتهم نمطية مبتذلة وروتينية تصدر حسب نموذج جاهز ومعد مسبقاً.

وخلافاً لنص التشريع لا تقوم هذه المحاكم بفحص كل المواد السرية التي تتعلق بالمعتقل وتكتفي بفحص وثيقة معدَة من قبل المخابرات التي تحتوي توصية في موضوع الاعتقال وملخص المواد السرية وتسمى هذه الوثيقة بالعبرية 'تبلام'.

ووفق النادي تتجاهل هذه المحاكم دورها في إجبار النيابة بالقيام بتحقيق فعلي وحقيقي مع المعتقل. وفي معظم الحالات وخلافاً لنص التشريع يتم إخبار المعتقل في الحال عند اعتقاله بأنه معتقل إداري قبل البدء بالتحقيق معه لهذا يكون التحقيق صوري, شكلي وغير موضوعي وهو بمثابة مسائله تستغرق على الأكثر عشرة دقائق تستغل معظمها بتوثيق وتدوين تفاصيل المعتقل.

 

قانون أحكام بلا أدلة يقوم على ذرائع سرية

وفي ذات السياق، قالت منظمة 'أصدقاء الإنسان الدولية'، في وثيقة بعنوان: 'أحكام بلا أدلة'، إن المعتقل الإداري ينظر إليه كمتهم مدان حتى تثبت براءته، وإن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويُزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب الاعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.

وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000 ما يربوا على 21300 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي 315 معتقلا، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.

وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتخذ هذا الصنف من الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواد تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية.

وتحدثت المنظمة عن المزاجية في تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين وصور معاناتهم، ومساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلا لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة.

وأكدت أن هذا الأسلوب من الاعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضا على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولا إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم.

وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى احتجازهم بدون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسفية بحقهم.

 

أمر إداري بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة

أما  مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 'بتسيلم'، فقال عن خلفية عن الاعتقال الإداري على موقعه الالكتروني، إنه اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.

وأضاف أنه طبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه.

وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا.

وقال المركز إن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود. ويتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وتابع: هكذا تحول جهاز الدفاع في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي إلى مسخرة، وهي تهدف إلى ضمان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة. وعلى مدار السنين اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين.

 

 القانون الدولي

وطبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مسا. حيث أورد قانون حقوق الإنسان الدولي 'إن الحق في الحرية يعتبر من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان علما لأن الاعتقال التعسفي المستمر يعتبر انتهاكا للقانون العرفي الدولي'.

 

ووفق القانون الإنساني الدولي، فإن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.

وطبقا لـ بند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة : إذا كانت الدولة المحتلة تعتقد أن هناك حاجة، لأسباب ضرورية تتعلق بالأمن، واتخاذ الوسائل الأمنية تجاه المحميين، يحق لها، في أقصى حد، تخصيص مكان سكن لهم أو اعتقالهم. إن القرارات الخاصة بتخصيص مكان للسكن أو الاعتقال، كما هو مذكور أعلاه، تتم وفق إجراء منتظم تحدده الدولة المحتلة طبقا لتعليمات هذه الاتفاقية.

ويضم هذا الإجراء حق الاستئناف من قبل الأطراف بخصوص الأمر. يتم توفير القرارات بخصوص الاستئنافات في وقت مبكر قدر المستطاع. في حالة المصادقة على القرارات، فإنها تكون متاحة، من فترة لأخرى، وإذا كان الأمر ممكنا- كل ستة أشهر- للمعاينة من جديد من قبل هيئة مختصة يتم إنشاؤها من قبل الدولة المذكورة.

وفي تفسيرات هذا البند تحدد أن السماح باعتقال مواطنين من المنطقة المحتلة لأسباب أمنية يعتبر شاذا جدا ولا يحق للدول تفعيله بصورة واسعة: 'البند 78 يعنى باعتبارات أمنية حيوية. يمنع استعمال الوسائل الجماعية: يجب بحث كل موضوع على حدة . . . وفي كل الأحوال يجب إصدار الأوامر باستعمال هذه الوسائل فقط عندما تتوفر أسباب أمنية محققة وحيوية ويجب الحفاظ على بوتقة الاستثناء'.

وطبقا لهذا البند فإنه لا يمكن مطلقا للاعتقال الإداري أن يكون بديلا عن الإجراء الجنائي. لذلك، الرغبة في الحفاظ على سرية الأدلة أو الادعاء بعدم كفاية الأدلة لتقديم هذا الشخص للمحاكمة لا يمكن لها أن تبرر الاعتقال الإداري.

وطبقا لتفسيرات الصليب الأحمر، فإن البند 78 يتيح تنفيذ الاعتقال لغرض المنع فقط 'داخل حدود الدولة الخاضعة للاحتلال ذاتها' وليس في نطاق الدولة المحتلة. وهذا على ضوء تعليمات البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر، من بين ما تحظره، نقل المحميين إلى خارج المنطقة المحتلة، وبضمن هذا التحفظ على المعتقلين والسجناء في السجون الموجودة داخل مناطق الدولة المحتلة.

 

2012-03-09
اطبع ارسل